الجواب:
الكلام على حكم الدم اﻷجنبي من المهمات؛ لكثرة وقوعه.
والدم اﻷجنبي: هو الدم الذي خرج عن مجراه أو انتقل من عضو إلى عضو أو انتقل من الخارج.
وحكمه أنه نجس يعفى عنه إذا كان قليﻻ بشروط:
1- أن ﻻ يكون من مغلظ.
2- أن ﻻ يكون الدم من المنافذ عند الرملي والخطيب، واعتمد ابن حجر العفو عن قليل دم اﻷجنبي ولو من المنافذ، بل ولو من الفرجين. ومحله إن لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة، ومحل الغائط.
3- أن ﻻ يتعمد التلطخ به عند الرملي والخطيب، خلافا ﻻبن حجر.
4- أن ﻻ يختلط بأجنبي ولو جامدا، كالتراب.
والأجنبي مالم يحتج لمماسته، وذلك مثل:
أ- ماء الطهر والشرب.
ب- التنشف إن احتاج إليه.
ج- ماء بلل الرأس من غسل تبرد أو تنظف.
د- ما سقط على الدم المعغو عنه من مأكول ومشروب حال تعاطيه.
وسائر ما احتيج إليه ليس بأجنبي فلا يضر مخالطته للعفو له.
فإذا اختلط الدم بأجنبي لم يعف عن شيء منه.
ومحله إن كان اﻷجنبي كثيرا، أما الدم القليل المختلط بأجنبي قليل فيعفى عنه عند ابن حجر.
وظاهر كلام الرملي والخطيب أنه ﻻ يعفى عن قليل دم اﻷجنبي إذا اختلط بأجنبي مطلقا- أي سواء أكان اﻷجنبي قليلا أم كثيرا-.
وضابط القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر اﻻحتراز عنه قليل وما زاد عليه كثير. وهذا هو المعتمد.
وهذا الكلام فيما إذا كان الدم اﻷجنبي قليلا يدركه الطرف.
وأما إذا لم يدركه الطرف فيعفى عنه مطلقا، ولو من مغلظ عند الرملي والخطيب، خلافا ﻻبن حجر.
وخلاصة جواب السؤال:
أن دم الفصد المذكور أصبح غير معفو عنه بسبب مخالطته للماء، وحينذ تكون صلاته باطلة؛ ﻷنه صلى مع وجود الدم غير المعفو عنه. والله أعلم.
الكلام على حكم الدم اﻷجنبي من المهمات؛ لكثرة وقوعه.
والدم اﻷجنبي: هو الدم الذي خرج عن مجراه أو انتقل من عضو إلى عضو أو انتقل من الخارج.
وحكمه أنه نجس يعفى عنه إذا كان قليﻻ بشروط:
1- أن ﻻ يكون من مغلظ.
2- أن ﻻ يكون الدم من المنافذ عند الرملي والخطيب، واعتمد ابن حجر العفو عن قليل دم اﻷجنبي ولو من المنافذ، بل ولو من الفرجين. ومحله إن لم يخرج من معدن النجاسة كالمثانة، ومحل الغائط.
3- أن ﻻ يتعمد التلطخ به عند الرملي والخطيب، خلافا ﻻبن حجر.
4- أن ﻻ يختلط بأجنبي ولو جامدا، كالتراب.
والأجنبي مالم يحتج لمماسته، وذلك مثل:
أ- ماء الطهر والشرب.
ب- التنشف إن احتاج إليه.
ج- ماء بلل الرأس من غسل تبرد أو تنظف.
د- ما سقط على الدم المعغو عنه من مأكول ومشروب حال تعاطيه.
وسائر ما احتيج إليه ليس بأجنبي فلا يضر مخالطته للعفو له.
فإذا اختلط الدم بأجنبي لم يعف عن شيء منه.
ومحله إن كان اﻷجنبي كثيرا، أما الدم القليل المختلط بأجنبي قليل فيعفى عنه عند ابن حجر.
وظاهر كلام الرملي والخطيب أنه ﻻ يعفى عن قليل دم اﻷجنبي إذا اختلط بأجنبي مطلقا- أي سواء أكان اﻷجنبي قليلا أم كثيرا-.
وضابط القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر اﻻحتراز عنه قليل وما زاد عليه كثير. وهذا هو المعتمد.
وهذا الكلام فيما إذا كان الدم اﻷجنبي قليلا يدركه الطرف.
وأما إذا لم يدركه الطرف فيعفى عنه مطلقا، ولو من مغلظ عند الرملي والخطيب، خلافا ﻻبن حجر.
وخلاصة جواب السؤال:
أن دم الفصد المذكور أصبح غير معفو عنه بسبب مخالطته للماء، وحينذ تكون صلاته باطلة؛ ﻷنه صلى مع وجود الدم غير المعفو عنه. والله أعلم.