الجواب:
1) إذا فات كل من الصلاتين المذكورة بعذر أو كانتا كل منهما بغير عذر استحب الترتيب ولا يجب على المعتمد.
2) إذا فاتت إحداهما بغير عذر والأخرى بعذر وجب تقديم الصلاة التي فاتت بغير عذر على التي فاتت بعذر عند الشهاب ابن حجر.
قال في تحفة المحتاج: ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب؛ لأنه سنة، والبدار واجب ومن ثم وجب تقديمه على الحاضرة إن اتسع وقتها.(1/440).
وعند الجمال الرملي يسن ترتيب الصلوات المقضية وإن فات بعضها بغير عذر. قال في نهاية المحتاج: وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين. ( 1/381).
1) إذا فات كل من الصلاتين المذكورة بعذر أو كانتا كل منهما بغير عذر استحب الترتيب ولا يجب على المعتمد.
2) إذا فاتت إحداهما بغير عذر والأخرى بعذر وجب تقديم الصلاة التي فاتت بغير عذر على التي فاتت بعذر عند الشهاب ابن حجر.
قال في تحفة المحتاج: ويجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر وإن فقد الترتيب؛ لأنه سنة، والبدار واجب ومن ثم وجب تقديمه على الحاضرة إن اتسع وقتها.(1/440).
وعند الجمال الرملي يسن ترتيب الصلوات المقضية وإن فات بعضها بغير عذر. قال في نهاية المحتاج: وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين. ( 1/381).