الجواب:
مذهب الجمهور جواز نظر الطبيب للمرأة الأجنبية لحاجة التداوي، ولو بالنظر إلى الفرج بشرط أن ﻻ توجد أمرأة يمكنها القيام بذلك.
ولو وجدت أمرأة يمكنها القيام بمعالجتها، ولكن يوجد رجل أتقن منها فﻻ يجوز أن يداويها إﻻ إن خيف عليها الهﻻك أو يصيبها ضرر أو وجع ﻻ يحتمل، فحينئذ للرجل معالجتها ولو مع وجود المرأة، ولكن يحرم عليه أن ينظر إلى غير ما تدعو الحاجة إليه من عورتها.
(ينظر: الجوهرة النيرة 2/284، تحفة المحتاج 7/203، كشاف القناع 5/13).
وحاصل الجواب:
يجوز عند الجمهور - وربما بلا خلاف- أن تذهب المرأة للطبيب مع إمكان الذهاب إلى الطبيبة في أحد حالين:
1- أن يكون الطبيب أعلى كفاءة منها، بحيث يخاف عليها من الذهاب إلى الطبيبة الهلاك أو يصيبها ضرر أو وجع ﻻ يحتمل.
2-إن كانت الطبيبة تأخذ أكثر من أجرة مثلها.
ولكن ينبغي التنبه إلى أنه ﻻ يجوز الخلوة مع الطبيب المعالج، فلا بد من حضور زوجها أو محرم معها أو أمرأة أو رجال يمنعون الخلوة. والله أعلم.
مذهب الجمهور جواز نظر الطبيب للمرأة الأجنبية لحاجة التداوي، ولو بالنظر إلى الفرج بشرط أن ﻻ توجد أمرأة يمكنها القيام بذلك.
ولو وجدت أمرأة يمكنها القيام بمعالجتها، ولكن يوجد رجل أتقن منها فﻻ يجوز أن يداويها إﻻ إن خيف عليها الهﻻك أو يصيبها ضرر أو وجع ﻻ يحتمل، فحينئذ للرجل معالجتها ولو مع وجود المرأة، ولكن يحرم عليه أن ينظر إلى غير ما تدعو الحاجة إليه من عورتها.
(ينظر: الجوهرة النيرة 2/284، تحفة المحتاج 7/203، كشاف القناع 5/13).
وحاصل الجواب:
يجوز عند الجمهور - وربما بلا خلاف- أن تذهب المرأة للطبيب مع إمكان الذهاب إلى الطبيبة في أحد حالين:
1- أن يكون الطبيب أعلى كفاءة منها، بحيث يخاف عليها من الذهاب إلى الطبيبة الهلاك أو يصيبها ضرر أو وجع ﻻ يحتمل.
2-إن كانت الطبيبة تأخذ أكثر من أجرة مثلها.
ولكن ينبغي التنبه إلى أنه ﻻ يجوز الخلوة مع الطبيب المعالج، فلا بد من حضور زوجها أو محرم معها أو أمرأة أو رجال يمنعون الخلوة. والله أعلم.