الجواب:
1- إذا كانت هذه الملابس تثير فتنة وظن صاحب المشروع أو العامل في المحل الذي سيقوم ببيعها أن المرأة ستلبسها لمن ﻻ يحل لها أن تلبسها أمامه فلا يجوز؛ ﻷن هذا من التعاون على الحرام، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله: (وتعاونوا على البر والتقوى وﻻ تعاونوا على اﻹثم والعدوان).
2- ﻻ يحرم العمل في محل من هذه المحلات إذا كان العامل ﻻ يباشر بيع المﻻبس المحرمة، وﻻ غير ذلك من المحرمات. والله أعلم.
1- إذا كانت هذه الملابس تثير فتنة وظن صاحب المشروع أو العامل في المحل الذي سيقوم ببيعها أن المرأة ستلبسها لمن ﻻ يحل لها أن تلبسها أمامه فلا يجوز؛ ﻷن هذا من التعاون على الحرام، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك بقوله: (وتعاونوا على البر والتقوى وﻻ تعاونوا على اﻹثم والعدوان).
2- ﻻ يحرم العمل في محل من هذه المحلات إذا كان العامل ﻻ يباشر بيع المﻻبس المحرمة، وﻻ غير ذلك من المحرمات. والله أعلم.