الجواب:
نعم يوجد كتابيات في هذا الزمن، وهن اليهوديات والنصرانيات ( المسيحيات).
اتفقت المذاهب الأربعة أن الوجه والكفين جائز نظر الكافرة إليه.
وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وذلك أربعة أعضاء، وهي: الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة، وما عدا ذلك يحرم نظره.( ينظر: حاشية ابن عابدين/ 6/371، حاشية الدسوقي 1/213، تحفة المحتاج 7/200).
وقال الحنابلة: في الصحيح من المذهب عندهم: نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة حكمه حكم نظر المسلمة إلى المسلمة فيجوز ما عدا ما بين السرة والركبة. (الإنصاف 8/21).
وخلاصة الجواب:
إذا أمكن احتياط المرأة المسلمة فلا ترى منها المرأة الكافرة غير وجهها وكفيها يكون أفضل خروجا من الخلاف.
ولكن لو شق عليها الاحتياط في ذلك فتأخذ بمذهب الشافعي وهو أن تكشف فقط ما يبدو وقت العمل، وهو: الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.
ولو شق عليها هذا أيضا فيمكنها أن تأخذ برأي الحنابلة وهي أن عورتها عند الكافرة مثل عورتها عند المسلمة، ولكن الاحتياط أولى. والله أعلم.
نعم يوجد كتابيات في هذا الزمن، وهن اليهوديات والنصرانيات ( المسيحيات).
اتفقت المذاهب الأربعة أن الوجه والكفين جائز نظر الكافرة إليه.
وزاد الشافعية في الصحيح المعتمد عندهم جواز أن ترى الكافرة من المسلمة ما يبدو عند المهنة، وذلك أربعة أعضاء، وهي: الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة، وما عدا ذلك يحرم نظره.( ينظر: حاشية ابن عابدين/ 6/371، حاشية الدسوقي 1/213، تحفة المحتاج 7/200).
وقال الحنابلة: في الصحيح من المذهب عندهم: نظر المرأة الكافرة إلى المسلمة حكمه حكم نظر المسلمة إلى المسلمة فيجوز ما عدا ما بين السرة والركبة. (الإنصاف 8/21).
وخلاصة الجواب:
إذا أمكن احتياط المرأة المسلمة فلا ترى منها المرأة الكافرة غير وجهها وكفيها يكون أفضل خروجا من الخلاف.
ولكن لو شق عليها الاحتياط في ذلك فتأخذ بمذهب الشافعي وهو أن تكشف فقط ما يبدو وقت العمل، وهو: الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة.
ولو شق عليها هذا أيضا فيمكنها أن تأخذ برأي الحنابلة وهي أن عورتها عند الكافرة مثل عورتها عند المسلمة، ولكن الاحتياط أولى. والله أعلم.