- ذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، نهى الله عز وجل رسوله عن عضد أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز. فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق.[/justify]
١) فكنت أتساءل هل يسري هذا على المحامي؟ ألا يقبل الدفاع عن أحد إلا بعد تأكده أنه محق؟ خاصة وأنه لو كان بيّنا ومعلوما أن المتهم محق وتوافر الدليل ما احتيج إلى محامٍ أصلا..
٢) وشرعا ما هو ميزان الذين يقبلون الدفاع عمن يعلمون باطلهم ، ويرون الأمر "وظيفة" ، هل في هذا إثم شرعي؟
الجواب:
1.نعم يسري على المحامي في التوكيل بالخصومة إذا تيقن المحامي أن الدعوى تقوم على إبطال الحق وتبرئة من تيقن إدانته.
أما لو احتمل براءته أو تخفيف العقوبة عليه في حال إثبات جرمه بما ﻻ يعارض الشرع فلا بأس بذلك.
2. قول السائل ما هو ميزان الذين يقبلون الدفاع ... إلخ جوابه: يعتبر من الجدال عن الباطل، وهو إثم، وليست وظيفة جائزة إذا كان الواقع ما ذكر.
وخلاصة القول أن المحاماة جائزة؛ إن لم يكن فيها كذبا، وﻻ كانت دفاعا عن أهل الباطل، وإﻻ كانت محرمة. والله أعلم.
1.نعم يسري على المحامي في التوكيل بالخصومة إذا تيقن المحامي أن الدعوى تقوم على إبطال الحق وتبرئة من تيقن إدانته.
أما لو احتمل براءته أو تخفيف العقوبة عليه في حال إثبات جرمه بما ﻻ يعارض الشرع فلا بأس بذلك.
2. قول السائل ما هو ميزان الذين يقبلون الدفاع ... إلخ جوابه: يعتبر من الجدال عن الباطل، وهو إثم، وليست وظيفة جائزة إذا كان الواقع ما ذكر.
وخلاصة القول أن المحاماة جائزة؛ إن لم يكن فيها كذبا، وﻻ كانت دفاعا عن أهل الباطل، وإﻻ كانت محرمة. والله أعلم.