الجواب:
1. ﻻ يجوز أن يصلي رجل بامرأة ليست من المحارم في خلوة ﻻ يوجد معهما غيرهما؛ للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري.
أما لو كانت من المحارم فيجوز الصﻻة بها في الخلوة من غير كراهة.
2. يجوز أن يؤم الرجل بأكثر من أمرأة لسن من المحارم، ولو مع خلوة إن كن ثقات.
قال اﻹمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب: ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان") .
قال النووي في شرحه: المراد بالكراهة كراهة تحريم، هذا إذا خلا بها. قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة؛ لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن فقطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا. (المجموع 4/277). والله أعلم.
1. ﻻ يجوز أن يصلي رجل بامرأة ليست من المحارم في خلوة ﻻ يوجد معهما غيرهما؛ للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم " رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري.
أما لو كانت من المحارم فيجوز الصﻻة بها في الخلوة من غير كراهة.
2. يجوز أن يؤم الرجل بأكثر من أمرأة لسن من المحارم، ولو مع خلوة إن كن ثقات.
قال اﻹمام أبو إسحاق الشيرازي في المهذّب: ( ويكره أن يصلي الرجل بامرأة أجنبية؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان") .
قال النووي في شرحه: المراد بالكراهة كراهة تحريم، هذا إذا خلا بها. قال أصحابنا: إذا أمَّ الرجل بامرأته أو محرم له، وخلا بها جاز بلا كراهة؛ لأنه يباح له الخلوة بها في غير الصلاة، وإن أمَّ بأجنبية وخلا بها حرم ذلك عليه وعليها للأحاديث الصحيحة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى .وإن أمَّ بأجنبيات وخلا بهن فقطع الجمهور بالجواز، ونقله الرافعي في كتاب العدد عن أصحابنا. (المجموع 4/277). والله أعلم.