الجواب:
ﻻ يمكن لهذه المرأة أن تطوف حتى ينقطع دم الحيض، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إفعلي ما يفعل الحاج غير أن ﻻ تطوفي بالبيت حتى تطهري"رواه البخاري ومسلم،ويمكنها أن تستعمل دواء يوقف الدم إن لم يضر بها.
وعند الحنفية يجوز لها أن تطوف ويلزمها بدنة. ( ينظر: مراقي الفلاح 1/88).
ﻻ يمكن لهذه المرأة أن تطوف حتى ينقطع دم الحيض، فقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة لما حاضت قبيل دخول مكة في حجة الوداع قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "إفعلي ما يفعل الحاج غير أن ﻻ تطوفي بالبيت حتى تطهري"رواه البخاري ومسلم،ويمكنها أن تستعمل دواء يوقف الدم إن لم يضر بها.
وعند الحنفية يجوز لها أن تطوف ويلزمها بدنة. ( ينظر: مراقي الفلاح 1/88).