الجواب:
ﻻ يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في شرب وﻻ غيره بلا خلاف، ففي الحديث: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة، رواه البخاري برقم (5634)، باب آنية الفضة، ورواه مسلم برقم (2065)، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
وجاء في حديث آخر: "ﻻ تشربوا في آنية الذهب والفضة، وﻻ تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في اﻵخرة". رواه البخاري عن حذيفة برقم (5633)، باب آنية الفضة. ورواه مسلم عن حذيفة أيضا بلفظ: "ﻻ تشربوا في إناء الذهب والفضة، وﻻ تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في اﻵخرة يوم القيامة". حديث رقم (2067)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
وقد حكى النووي اﻹجماع على تحريم اﻷكل والشرب في إناء الذهب والفضة، حيث قال بعد كﻻم طويل مانصه: فحصل مما ذكرناه أن اﻹجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في اﻷكل، والشرب، والطهارة، واﻷكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، والبول في اﻹناء منهما، وجميع وجوه اﻻستعمال.
( شرح مسلم 14/29.) أما حكم اقتنائها وكنزها من دون استعمال فاﻷصح أنه التحريم؛ ﻷن اﻻدخار يجر إلى اﻻستعمال. وأما اﻷواني اﻷخرى من بقية اﻷحجار الكريمة فلا حرمة في استعمالها وﻻ في اقتنائها وكنزها. والله أعلم.
ﻻ يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في شرب وﻻ غيره بلا خلاف، ففي الحديث: "الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم". رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة، رواه البخاري برقم (5634)، باب آنية الفضة، ورواه مسلم برقم (2065)، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة.
وجاء في حديث آخر: "ﻻ تشربوا في آنية الذهب والفضة، وﻻ تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في اﻵخرة". رواه البخاري عن حذيفة برقم (5633)، باب آنية الفضة. ورواه مسلم عن حذيفة أيضا بلفظ: "ﻻ تشربوا في إناء الذهب والفضة، وﻻ تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في اﻵخرة يوم القيامة". حديث رقم (2067)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
وقد حكى النووي اﻹجماع على تحريم اﻷكل والشرب في إناء الذهب والفضة، حيث قال بعد كﻻم طويل مانصه: فحصل مما ذكرناه أن اﻹجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في اﻷكل، والشرب، والطهارة، واﻷكل بملعقة من أحدهما، والتجمر بمجمرة منهما، والبول في اﻹناء منهما، وجميع وجوه اﻻستعمال.
( شرح مسلم 14/29.) أما حكم اقتنائها وكنزها من دون استعمال فاﻷصح أنه التحريم؛ ﻷن اﻻدخار يجر إلى اﻻستعمال. وأما اﻷواني اﻷخرى من بقية اﻷحجار الكريمة فلا حرمة في استعمالها وﻻ في اقتنائها وكنزها. والله أعلم.