الجواب:
1- الرقص في ذاته ليس محرما ولا مكروها إلا لو كان على هيئة رقص النساء أو قصد به التشبه بهن، فيحرم حينئذ.
2- ما يفعله بعض الصوفية إن كان عن غلبة حال عليه.. فلا بأس بذلك، ولا مؤاخذة عليه فيه.
3- إن كان الرقص ليس عن غلبة حال.. قال بعضهم بكراهته، وقال البلقيني هو حرام إن أسقط المروءة.
قال في تحفة المحتاج: (لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة عليه في مسجده يوم عيد رواه الشيخان واستثنى بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم وإن قلنا بكراهته التي جرى عليها جمع ورده البلقيني بأنه إن كان باختيارهم فهم كغيرهم وإلا فليسوا مكلفين، ثم اعتمد القول بتحريمه إذا كثر بحيث أسقط المروءة وما ذكره آخرا فيه نظر وأولا واضح جلي. (تحفة المحتاج 10/221).
وقال في مغني المحتاج: (لا الرقص) فلا يحرم؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج، ولا يكره كما صرح به الفوراني وغيره، بل يباح لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف لعائشة - رضي الله تعالى عنها - يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون» والرفس: الرقص، ... وقيل: يكره، وجرى عليه القفال وفي الإحياء: التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز - أي بلا كراهة، ويكره لغيرهم.
قال البلقيني: ولا حاجة لاستثناء أصحاب الأحوال؛ لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اهـ.
وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة، وإلا فنجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذا، ولذا قال ابن عبد السلام: الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء.( مغني المحتاج 6/350). والله أعلم.
1- الرقص في ذاته ليس محرما ولا مكروها إلا لو كان على هيئة رقص النساء أو قصد به التشبه بهن، فيحرم حينئذ.
2- ما يفعله بعض الصوفية إن كان عن غلبة حال عليه.. فلا بأس بذلك، ولا مؤاخذة عليه فيه.
3- إن كان الرقص ليس عن غلبة حال.. قال بعضهم بكراهته، وقال البلقيني هو حرام إن أسقط المروءة.
قال في تحفة المحتاج: (لا الرقص) فلا يحرم ولا يكره؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أقر الحبشة عليه في مسجده يوم عيد رواه الشيخان واستثنى بعضهم أرباب الأحوال فلا يكره لهم وإن قلنا بكراهته التي جرى عليها جمع ورده البلقيني بأنه إن كان باختيارهم فهم كغيرهم وإلا فليسوا مكلفين، ثم اعتمد القول بتحريمه إذا كثر بحيث أسقط المروءة وما ذكره آخرا فيه نظر وأولا واضح جلي. (تحفة المحتاج 10/221).
وقال في مغني المحتاج: (لا الرقص) فلا يحرم؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج، ولا يكره كما صرح به الفوراني وغيره، بل يباح لخبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف لعائشة - رضي الله تعالى عنها - يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويرفسون» والرفس: الرقص، ... وقيل: يكره، وجرى عليه القفال وفي الإحياء: التفرقة بين أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز - أي بلا كراهة، ويكره لغيرهم.
قال البلقيني: ولا حاجة لاستثناء أصحاب الأحوال؛ لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة ولا غيرها اهـ.
وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة، وإلا فنجد أكثر من يفعل ذلك ليس موصوفا بهذا، ولذا قال ابن عبد السلام: الرقص لا يتعاطاه إلا ناقص العقل، ولا يصلح إلا للنساء.( مغني المحتاج 6/350). والله أعلم.