الجواب:
ﻻيجوز لسببين:
1- أن هذا يعتبر قمارا؛ ﻷنه يدور بين غنم وغرم، كما هو تعريف القمار.
2- أنه ﻻ يجوز المسابقة بمال إﻻ على السهام أو ذي حافر - الخيل والبغال والحمير - أو ذي خف - اﻹبل والفيلة - كما ورد في الحديث:" ﻻ سبق إﻻ في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه.
قال في تحفة المحتاج من أثناء كلام على الشطرنج: (فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار محرم ) إجماعا، بخلافه من أحدهما ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب فإنه ليس بقمار، وإنما هو عقد مسابقة فاسدة؛ ﻷنه على غير آلة قتال، ومع كونه ليس قمارا هو محرم من جهة أن فيه تعاطي عقد فاسد، وهو صغيرة، لكن أخذ المال كبيرة. ( تحفة المحتاج 10/217). والله أعلم.
ﻻيجوز لسببين:
1- أن هذا يعتبر قمارا؛ ﻷنه يدور بين غنم وغرم، كما هو تعريف القمار.
2- أنه ﻻ يجوز المسابقة بمال إﻻ على السهام أو ذي حافر - الخيل والبغال والحمير - أو ذي خف - اﻹبل والفيلة - كما ورد في الحديث:" ﻻ سبق إﻻ في خف أو نصل أو حافر" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه.
قال في تحفة المحتاج من أثناء كلام على الشطرنج: (فإن شرط فيه مال من الجانبين فقمار محرم ) إجماعا، بخلافه من أحدهما ليبذله إن غلب ويمسكه إن غلب فإنه ليس بقمار، وإنما هو عقد مسابقة فاسدة؛ ﻷنه على غير آلة قتال، ومع كونه ليس قمارا هو محرم من جهة أن فيه تعاطي عقد فاسد، وهو صغيرة، لكن أخذ المال كبيرة. ( تحفة المحتاج 10/217). والله أعلم.