الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تفشي أسرار زوجها لأي أحد لا لوالديها ولا لغيرهما إلا لضرورة أو حاجة؛ كطلب المعونة منها لتتخلص من ظلم، أو تستفسر عن حكم شرعي؛ لأن حفظ السر أمانة، وإفشاءه خيانة.
ففي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
قال المناوي: ( ثم التفت ) أي غاب عن المجلس أو التفت يمينا وشمالا ( فهي ) أي الكلمة التي حدّث بها ( أمانة ) عند المحدّث فيجب عليه كتمها؛ لأنّ التفاته قرينة على أن مراده أن لا يطلع على حديثه أحد، وفيه ذم إفشاء السر وعليه الإجماع. شرح الجامع الصغير 1/187.
وضابط ما يُعد سرا ويحرم عليها إفشاؤه: إظهار كل ما حُدِّثْت به مما تظن انفرادها به. من دون ظن رضاه. يراجع: محارم اللسان ص23.
لا يجوز للمرأة أن تفشي أسرار زوجها لأي أحد لا لوالديها ولا لغيرهما إلا لضرورة أو حاجة؛ كطلب المعونة منها لتتخلص من ظلم، أو تستفسر عن حكم شرعي؛ لأن حفظ السر أمانة، وإفشاءه خيانة.
ففي الحديث عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ». رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
قال المناوي: ( ثم التفت ) أي غاب عن المجلس أو التفت يمينا وشمالا ( فهي ) أي الكلمة التي حدّث بها ( أمانة ) عند المحدّث فيجب عليه كتمها؛ لأنّ التفاته قرينة على أن مراده أن لا يطلع على حديثه أحد، وفيه ذم إفشاء السر وعليه الإجماع. شرح الجامع الصغير 1/187.
وضابط ما يُعد سرا ويحرم عليها إفشاؤه: إظهار كل ما حُدِّثْت به مما تظن انفرادها به. من دون ظن رضاه. يراجع: محارم اللسان ص23.