الجواب:
لا يجوز حمل الطفل الذي تبول في ملابسه ولم تزل هذه النجاسة إذا كانت الصلاة فريضة أو فرض كفاية، فإذا حمله أو تعلق الطفل بالمصلي مع وجود النجاسة المتيقن من وجودها بطلت الصلاة.
أما لو كانت الصلاة نافلة فيجوز حمله مع تيقن وجود النجاسة، ولكن تبطل الصلاة.
لا يجوز حمل الطفل الذي تبول في ملابسه ولم تزل هذه النجاسة إذا كانت الصلاة فريضة أو فرض كفاية، فإذا حمله أو تعلق الطفل بالمصلي مع وجود النجاسة المتيقن من وجودها بطلت الصلاة.
أما لو كانت الصلاة نافلة فيجوز حمله مع تيقن وجود النجاسة، ولكن تبطل الصلاة.