الجواب:
أولا: إذا ثبت أنهم يصعقون الحيوانات فلا يحل قولا واحدا.
ثانيا: أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وليس منهم المجوس.
ثالثا: ينقسم أهل الكتاب بالنسبة إلى حل ذبائحهم قسمين:
أ- إن كان الذابح إسرائيليا – أي ينتسب للنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام- فيشترط: أن لا نعلم دخول أول آبائه ذلك الدين بعد النسخ والتحريف إن لم يجتنبوا المحرف.
أما إذا عُلم دخوله فيه بعد نسخه بشريعة أو قبل نسخه لكن بعد تحريفه ولم يتجنبوا المحرف أو شك في ذلك لم تحل ذبيحتهم.
ب- إن كان الذابح كتابيا غير إسرائيلي فيشترط: أن نعلم دخول أول آبائه ذلك الدين قبل النسخ والتحريف، أو قبل النسخ وبعد التحريف ولكن اجتنبوا المحرف. (ينظر: تحفة المحتاج 7/323).
وخلاصة الجواب:
1) لا تحل ذبائحهم إن كانوا يذبحون بالصعق.
2) لا تحل ذبائحهم أيضا إذا كان دينهم قد حرف.
وخلاصة الخلاصة: أن الكتابيين غير الإسرائيليين اليوم لا تحل ذبائحهم مطلقا لفقد الشرط وهو أن نعلم دخول أو آبائهم الدين قبل النسخ والتحريف، وهذا الشرط اليوم منعدم.
أما الإسرائيليون فالشرط فيهم أخف؛ لأن الشرط فيهم عدمي لا وجودي، وهو أن لا نعلم دخول أول آبائهم الدين بعد النسخ والتحريف. والله أعلم
أولا: إذا ثبت أنهم يصعقون الحيوانات فلا يحل قولا واحدا.
ثانيا: أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وليس منهم المجوس.
ثالثا: ينقسم أهل الكتاب بالنسبة إلى حل ذبائحهم قسمين:
أ- إن كان الذابح إسرائيليا – أي ينتسب للنبي يعقوب عليه الصلاة والسلام- فيشترط: أن لا نعلم دخول أول آبائه ذلك الدين بعد النسخ والتحريف إن لم يجتنبوا المحرف.
أما إذا عُلم دخوله فيه بعد نسخه بشريعة أو قبل نسخه لكن بعد تحريفه ولم يتجنبوا المحرف أو شك في ذلك لم تحل ذبيحتهم.
ب- إن كان الذابح كتابيا غير إسرائيلي فيشترط: أن نعلم دخول أول آبائه ذلك الدين قبل النسخ والتحريف، أو قبل النسخ وبعد التحريف ولكن اجتنبوا المحرف. (ينظر: تحفة المحتاج 7/323).
وخلاصة الجواب:
1) لا تحل ذبائحهم إن كانوا يذبحون بالصعق.
2) لا تحل ذبائحهم أيضا إذا كان دينهم قد حرف.
وخلاصة الخلاصة: أن الكتابيين غير الإسرائيليين اليوم لا تحل ذبائحهم مطلقا لفقد الشرط وهو أن نعلم دخول أو آبائهم الدين قبل النسخ والتحريف، وهذا الشرط اليوم منعدم.
أما الإسرائيليون فالشرط فيهم أخف؛ لأن الشرط فيهم عدمي لا وجودي، وهو أن لا نعلم دخول أول آبائهم الدين بعد النسخ والتحريف. والله أعلم