الجواب:
المستوطنون اليهود دخلوا بلاد المسلمين غاصبين لها فيعطون حكم الحربيين فيجوز قتالهم، بل يجب على أهل فلسطين، ومن قرب منهم إن لم يكفوا، فإن لم يكف هؤﻻء وجب على بقية المسلمين قتلهم حتى يخرجوا من أراضي المسلمين كلها، إﻻ إنه يحرم قتل نساء الحربيين و أطفالهم.
ومع ذلك يجوز قتل النساء أو الصبيان منهم إن قاتلوا أو كانوا أصحاب رأي في الحرب.
كما أنه يجوز قتل النساء والصبيان منهم إذا تترس الحربيون بهم، أو اختلطوا بهم بحيث ﻻ يستطيع المسلم قتل الرجال فقط من دون النساء.
قال في منهاج الطالبين: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل: فرض عين، وأما بعده فللكفار حاﻻن:
أحدهما: يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين...
الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن....
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم.ص308. والله أعلم.
- وكيف يتم التحقق من أن النساء و الصبيان أصحاب رأي في الحرب؟ ولو أقدم مسلم من دون تحقق من هذا الأمر هل يكون آثما و يعتبر شهيدا؟
لعلهم بما أنهم في بلاد المسلمين غاصبين لها يعطون حكم المقاتلين. فإن أمكن أسرهم ﻻ يقتلون، وإن لم يمكن إﻻ القتل فلعله والله أعلم يجوز قتلهم.
المستوطنون اليهود دخلوا بلاد المسلمين غاصبين لها فيعطون حكم الحربيين فيجوز قتالهم، بل يجب على أهل فلسطين، ومن قرب منهم إن لم يكفوا، فإن لم يكف هؤﻻء وجب على بقية المسلمين قتلهم حتى يخرجوا من أراضي المسلمين كلها، إﻻ إنه يحرم قتل نساء الحربيين و أطفالهم.
ومع ذلك يجوز قتل النساء أو الصبيان منهم إن قاتلوا أو كانوا أصحاب رأي في الحرب.
كما أنه يجوز قتل النساء والصبيان منهم إذا تترس الحربيون بهم، أو اختلطوا بهم بحيث ﻻ يستطيع المسلم قتل الرجال فقط من دون النساء.
قال في منهاج الطالبين: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل: فرض عين، وأما بعده فللكفار حاﻻن:
أحدهما: يكونون ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين...
الثاني: يدخلون بلدة لنا فيلزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن....
ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم.ص308. والله أعلم.
- وكيف يتم التحقق من أن النساء و الصبيان أصحاب رأي في الحرب؟ ولو أقدم مسلم من دون تحقق من هذا الأمر هل يكون آثما و يعتبر شهيدا؟
لعلهم بما أنهم في بلاد المسلمين غاصبين لها يعطون حكم المقاتلين. فإن أمكن أسرهم ﻻ يقتلون، وإن لم يمكن إﻻ القتل فلعله والله أعلم يجوز قتلهم.