الجواب:
1- إن شاء يقف وإن شاء يسترسل، والشرط هو أن يعود هذا الشخص قبل مضي زمن يسع ركعتين خفيفتين.
فإن عاد قبل مضي ركعتين خفيفتين بنى، واﻻ استأنف من جديد الخطبتين.
2- القياس العمل بهذه القاعدة في هذه المسألة، ولكن لعلهم استثنوا هذه المسألة من القاعدة لتشددهم في اشتراط العدد الكامل الجمعة؛ ﻷنها من دون هذا العدد ﻻ تسمى جمعة، وذلك أنه لم يعهد إقامة جمعة من دون هذا العدد.
1- إن شاء يقف وإن شاء يسترسل، والشرط هو أن يعود هذا الشخص قبل مضي زمن يسع ركعتين خفيفتين.
فإن عاد قبل مضي ركعتين خفيفتين بنى، واﻻ استأنف من جديد الخطبتين.
2- القياس العمل بهذه القاعدة في هذه المسألة، ولكن لعلهم استثنوا هذه المسألة من القاعدة لتشددهم في اشتراط العدد الكامل الجمعة؛ ﻷنها من دون هذا العدد ﻻ تسمى جمعة، وذلك أنه لم يعهد إقامة جمعة من دون هذا العدد.