وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    ما حكم النقاب على المذهب الشافعي؟ ولو تفضلتم بذكر الأدلة

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    ما حكم النقاب على المذهب الشافعي؟ ولو تفضلتم بذكر الأدلة Empty ما حكم النقاب على المذهب الشافعي؟ ولو تفضلتم بذكر الأدلة

    Post by Asmaa Mohammed Mon Feb 15, 2016 1:48 am

    الجواب:

    1- مذهب الشافعي رضي الله عنه على الصحيح هو حرمة نظر الوجه أو الكفين ولو بعض عين ولو كانت المرأة عجوزا ولو من دون فتنة.

    قال في منهاج الطالبين: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة، وكذا عند الأمن على الصحيح.

    قال في مغني المحتاج: وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح هل يحرم النظر إلى المنتقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟ . قال الأذرعي: لم أر فيه نصا، والظاهر أنه لا فرق لا سيما إذا كانت جميلة، فكم في المحاجر من خناجر. اهـ. وهو ظاهر. 4/209.

    2- مقابل الصحيح: جواز النظر إلى وجه المرأة اﻷجنبية وكفيها عند أمن الفتنة، ويحرم عند وجود الفتنة.
    وضابط خوف الفتنة: أن تدعوه نفسه إلى مس لها، أو خلوة بها. (ينظر: تحفة المحتاج 7/192.)

    3- قيل: يحل النظر إلى العجوز التي لا تشتهى. وهو رأي الروياني.( ينظر: مغني المحتاج 4/204).
    وما تقدم مما ذكر هو من ناحية حرمة النظر على من ينظر إليها، أما النقاب فلا يجب عليها إلا إن تحققت من نظر من يحرم له النظر إليها.
    ويمكن أن يستدل لوجوب الستر على المرأة بما يأتي:

    1- قوله تعالى: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] فتدل الآية على الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه، وقيل: الجلباب ما يستر جميع البدن. وأما قوله تعالى في سورة النور: ( إلا ما ظهر منها ).. فالمراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه.

    2- آية الحجاب وهي قوله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . فالآية الكريمة عللت بالطهارة فحينئذ لا تكون خاصة بأمهات المؤمنين، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات.

    3- قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] .. فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن.. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
    قال الحافظ ابن حجر: ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن.

    4- حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ". رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وهذا لفظ ابن خزيمة، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

    وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر.

    5- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " رواه البخاري وغيره. فيدل على أن سترها وجهها فرض إلا في الحج.
    وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها إلى وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وغيره وسكت عليه. إلى غير ذلك من الأدلة.

    وخلاصة الكلام أنه يجوز لها كشف وجهها وكفيها ولكن يحرم على الرجل النظر إليها ولو عند أمن الفتنة.
    ويجب عليها النقاب إذا تحققت من نظر رجل إليها. والله أعلم.

      Current date/time is Fri Nov 22, 2024 7:20 am