الجواب:
- نعم تبطل الصلاة لو زادت الحركات في الصلاة على ثلاث حركات بسبب الأطفال أوغيرهم.
- لو الإيشارب انخلع بسبب الرياح فَرُدَّ حالا من دون أن تفعل المصلية ثلاث حركات متوالية فصلاتها صحيحة، أما لو ردته مع ثلاث حركات متوالية، أو مع تأخير في رده فتبطل صلاتها.
- ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة- سواء أكان عمداً أم سهواً – يبطل الصلاة.
واختلفوا في ضابط الفعل الكثير فقال:
1- الحنفية: الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. ( ينظر: مراقي الفلاح 1/150، الفتاوى الهندية 1/101، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/431).
2- المالكية: الكثير هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/81، وينظر: بلغة السالك 1/231). وهو في معنى ما قاله الحنفية.
3- الشافعية: المرجع في معرفة العمل القليل والكثير هو العرف فما يعده الناس قليلاً فقليل وما يعدونه كثيراً فكثير، ثم ضبطوا العرف المذكور بأن الخطوة والخطوتان ونحوهما قليل
والحركات الثلاث المتوالية ونحوها كثير سواء من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل. (نهاية المحتاج 2/50 - ومغني المحتاج 1/199).
4- الحنابلة: المرجع في القلة والكثرة للعرف ولا يتقدر الكثير بكونه ثلاث حركات ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عده العرف يسيراً والكثير ما عده العرف كثيراً. ( كشاف القناع 1/377- ومطالب أولي النهي 1/485).
واختار الإمام النووي أنه لا تبطل الصلاة بالفعل الكثير سهوا، وهو مقابل الأصح في مذهب الشافعي، وهو رأي قوي يجوز العمل به.(مغني المحتاج 1/200- ونهاية المحتاج 2/51).
- نعم تبطل الصلاة لو زادت الحركات في الصلاة على ثلاث حركات بسبب الأطفال أوغيرهم.
- لو الإيشارب انخلع بسبب الرياح فَرُدَّ حالا من دون أن تفعل المصلية ثلاث حركات متوالية فصلاتها صحيحة، أما لو ردته مع ثلاث حركات متوالية، أو مع تأخير في رده فتبطل صلاتها.
- ذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن العمل الكثير المتوالي في الصلاة- سواء أكان عمداً أم سهواً – يبطل الصلاة.
واختلفوا في ضابط الفعل الكثير فقال:
1- الحنفية: الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح. ( ينظر: مراقي الفلاح 1/150، الفتاوى الهندية 1/101، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري 1/431).
2- المالكية: الكثير هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة. (حاشية الصاوي على الشرح الصغير 2/81، وينظر: بلغة السالك 1/231). وهو في معنى ما قاله الحنفية.
3- الشافعية: المرجع في معرفة العمل القليل والكثير هو العرف فما يعده الناس قليلاً فقليل وما يعدونه كثيراً فكثير، ثم ضبطوا العرف المذكور بأن الخطوة والخطوتان ونحوهما قليل
والحركات الثلاث المتوالية ونحوها كثير سواء من جنس الخطوات أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل. (نهاية المحتاج 2/50 - ومغني المحتاج 1/199).
4- الحنابلة: المرجع في القلة والكثرة للعرف ولا يتقدر الكثير بكونه ثلاث حركات ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عده العرف يسيراً والكثير ما عده العرف كثيراً. ( كشاف القناع 1/377- ومطالب أولي النهي 1/485).
واختار الإمام النووي أنه لا تبطل الصلاة بالفعل الكثير سهوا، وهو مقابل الأصح في مذهب الشافعي، وهو رأي قوي يجوز العمل به.(مغني المحتاج 1/200- ونهاية المحتاج 2/51).