الجواب:
العلة هي أن وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حال العذر بالسفر، فكان في حال الضرورة التي هي زوال المانع كذلك -أي وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب- بل أولى؛ ﻷن الضرورة أشد من العذر. والله أعلم.
العلة هي أن وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب في حال العذر بالسفر، فكان في حال الضرورة التي هي زوال المانع كذلك -أي وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب- بل أولى؛ ﻷن الضرورة أشد من العذر. والله أعلم.