الجواب:
لا يجوز لبس الرجال لمثل هذه الحظاظات لأنها تنزل منزلة الأساور، وهي محرمة على الرجال لما فيه من تشبه الرجال بالنساء.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبها بالنساء وهو حرام.( 4/444).
وأما لبس النساء لهذه الحظاظات فإن كان فيها تشبه بالكافرات أو تدعو إلى فتنة فلا يجوز، وأما إذا كانت لزينة جائزة فهي جائزة. والله أعلم.
لا يجوز لبس الرجال لمثل هذه الحظاظات لأنها تنزل منزلة الأساور، وهي محرمة على الرجال لما فيه من تشبه الرجال بالنساء.
قال النووي في المجموع: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول لأن في هذا تشبها بالنساء وهو حرام.( 4/444).
وأما لبس النساء لهذه الحظاظات فإن كان فيها تشبه بالكافرات أو تدعو إلى فتنة فلا يجوز، وأما إذا كانت لزينة جائزة فهي جائزة. والله أعلم.