الجواب:
لا يجوز للمسلم الذهاب إلى المكان الذي يعصى الله فيه سواء أكانت المعصية التعري أم غير ذلك إلا إذا كان على نية الإنكار، فإذا لم يستطع أن ينكر المنكر فيجب عليه أن يفارق محل المنكر.
ولكن إذا كان يحصل له بمفارقته لمكان المنكر ضرر لا يستهان به في العرف، بحيث يتأثر بذلك تأثرا له وقع في العرف فيجوز له البقاء.
قال في تحفة المحتاج: ... ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها.(1/158).
وهذا إذا كان ينسب في العرف أنه مجتمع معهم أما لو كان العراة في جانب، وهو في جانب آخر بحيث لا يعد في العرف أنه مجتمع معهم فلا يحرم مطلقا فيما يظهر والله أعلم.
لا يجوز للمسلم الذهاب إلى المكان الذي يعصى الله فيه سواء أكانت المعصية التعري أم غير ذلك إلا إذا كان على نية الإنكار، فإذا لم يستطع أن ينكر المنكر فيجب عليه أن يفارق محل المنكر.
ولكن إذا كان يحصل له بمفارقته لمكان المنكر ضرر لا يستهان به في العرف، بحيث يتأثر بذلك تأثرا له وقع في العرف فيجوز له البقاء.
قال في تحفة المحتاج: ... ومنه يؤخذ أن محل حرمة دخول كل محل به معصية كالزنية ما لم يحتج لدخوله أي بأن يتوقف قضاء ما يتأثر بفقده تأثرا له وقع عرفا على دخول محلها.(1/158).
وهذا إذا كان ينسب في العرف أنه مجتمع معهم أما لو كان العراة في جانب، وهو في جانب آخر بحيث لا يعد في العرف أنه مجتمع معهم فلا يحرم مطلقا فيما يظهر والله أعلم.