- هل يجوز للفتاة أن تسأل خطيبها(أو المتقدم لخطبتها) عن معاصيه السابقة وإلى أي حد وصل في المعصية سابقاً قبل أن يلتزم ويشهد الجميع بالتزامه منذ سنوات؟ هل يحرم عليها سؤاله أم أنه مكروه أم مباح؟وإن سألت فهل عليه الإجابة وذكر المعاصي التي سترها الله تعالى؟
وفي حالة الزنا هل يتوجب عليه إخبارها إن لم تسأله؟ والعكس، فإن كانت هي قد زنت وتابت بعدها فهل يتوجب عليها إخباره بذلك إن لم يسأل؟
الجواب: والله أعلم بالصواب:
الأفضل للمرأة والرجل كذلك إذا رغب في الزواج أن لا يسأل عن الماضي، والستر أمر محبوب. ولكن مع هذا يحق للمرأة أن تسأله عن معاصيه السابقة فهو ليس محرما عليها أن تسأله وربما ولا مكروه، وإنما خلاف الأولى لطلب الستر.
وإذا سألته عن معاصيه السابقة فيجب عليه أن يقول لها لا أصلح لك، فإن اكتفت بهذا فذاك، وإلا لزمه أن يبين لها أو يترك.
قال في تحفة المحتاج: ولو استشير في نفسه وفيه مساو ففيه تردد والذي يتجه أنه يلزمه أن يقول لا أصلح لكم فإن رضوا به مع ذلك فواضح وإلا لزمه الترك أو الإخبار بما فيه من كل مذموم شرعا أو عرفا فيما يظهر نظير ما مر وبحث الأذرعي تحريم ذكر ما فيه جرح كزنا بعيد.(7/214).
قال في مغني المحتاج: قال البارزي: ولو استشير في أمر نفسه في النكاح فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة، إن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه. اهـ ووجوب هذا التفصيل بعيد، والأوجه كما قال شيخنا أن يكفيه قوله: أنا لا أصلح لكم ( مغني المحتاج 4/223).
وخلاصة الجواب:
1) لا يحرم على المرأة ولا يكره لها أن تسأل لمن تقدم لخطبتها عن معاصيه، ولكنه خلاف الأولى.
2) لا يجب عليه إن لم تسأله ..أن يبين ما ارتكبه من المعاصي أو الزنى، وكذلك لا يجب على المرأة.
3) يجب على كل من الزوجين إذا سأله الآخر عن معاصيه أو عن الزنى ونحو ذلك مما جاء في السؤال أن يجيب بأن لا أصلح، فإن لم يقتنع بهذا فلا بد من التبيين، أو لا يوافق على إتمام عقد الزواج.
وهذا إذا كان قبل عقد النكاح، أما إذا كان بعد عقد النكاح فلا يجب على أحد منهم أن يبين شيئا من معاصيها. والله أعلم.