الجواب:
1) المحرم من حرم نكاحه لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة.
2) الطفل المميز لا يكتفى به أن يكون مرافقا للمرأة بل لا بد من أن يكون بالغا، أو مراهقا قارب البلوغ حاذقا يمنع الريبة. ينظر تحفة المحتاج 4/24.
3) نعم المحرم للمرأة في السفر لابد أن يكون ذكرا، إلا في الحج الواجب قال المالكية والشافعية: يكفي النسوة الثقات. ينظر: حاشية العدوي 2/488، وتحفة المحتاج 4/24.
4) لا تحل المرأتان محل المحرم الذكر إلا في الحج الواجب على ما سبق الخلاف فيه.
1) المحرم من حرم نكاحه لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة.
2) الطفل المميز لا يكتفى به أن يكون مرافقا للمرأة بل لا بد من أن يكون بالغا، أو مراهقا قارب البلوغ حاذقا يمنع الريبة. ينظر تحفة المحتاج 4/24.
3) نعم المحرم للمرأة في السفر لابد أن يكون ذكرا، إلا في الحج الواجب قال المالكية والشافعية: يكفي النسوة الثقات. ينظر: حاشية العدوي 2/488، وتحفة المحتاج 4/24.
4) لا تحل المرأتان محل المحرم الذكر إلا في الحج الواجب على ما سبق الخلاف فيه.