الجواب:
أولا: لا تسلم الكنائس في الغالب من وجود المخالفة الشرعية فيحرم على المسلم دخولها إن كان حال دخوله توجد معصية.
فيجوز دخول المسلم الكنيسة بشرطين:
1) أن لا يكون حال دخوله معصية، كوجود التماثيل.
2) أن يأذن أهلها للمسلم بالدخول.
ثانيا: يحرم دخول الكافر المسجد الحرام مطلقا، و يجوز غير المسجد الحرام بشرطين:
1) أن يأذن له في الدخول مسلم بالغ عاقل.
2) أن يكون دخوله لحاجة كالدخول لإصلاح المسجد.
وحيث كان دخوله لأجل القضاء لكون القاضي فيه أو الاستفتاء لا يحتاج إذن المسلم.
وهذا هو مذهب الشافعية. ينظر: أسنى المطالب 1/185 ، وحاشية البجيرمي 1/368.
وذهب الحنفية إلى جواز دخوله مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره. ينظر: البحر الرائق 8/231، والدر المختار 6/387.
وقال المالكية: لا يجوز دخوله المسجد مطلقا وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال. ينظر: منح الجليل 1/132.
وقال الحنابلة: لا يجوز دخوله مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخول الذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها. ينظر: كشاف القناع 2/371
أولا: لا تسلم الكنائس في الغالب من وجود المخالفة الشرعية فيحرم على المسلم دخولها إن كان حال دخوله توجد معصية.
فيجوز دخول المسلم الكنيسة بشرطين:
1) أن لا يكون حال دخوله معصية، كوجود التماثيل.
2) أن يأذن أهلها للمسلم بالدخول.
ثانيا: يحرم دخول الكافر المسجد الحرام مطلقا، و يجوز غير المسجد الحرام بشرطين:
1) أن يأذن له في الدخول مسلم بالغ عاقل.
2) أن يكون دخوله لحاجة كالدخول لإصلاح المسجد.
وحيث كان دخوله لأجل القضاء لكون القاضي فيه أو الاستفتاء لا يحتاج إذن المسلم.
وهذا هو مذهب الشافعية. ينظر: أسنى المطالب 1/185 ، وحاشية البجيرمي 1/368.
وذهب الحنفية إلى جواز دخوله مطلقا إلى المسجد الحرام وغيره. ينظر: البحر الرائق 8/231، والدر المختار 6/387.
وقال المالكية: لا يجوز دخوله المسجد مطلقا وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو أمكنت وكانت صنعة الكافر أتقن أو نقصت أجرته عن أجرة المسلم نقصا له بال. ينظر: منح الجليل 1/132.
وقال الحنابلة: لا يجوز دخوله مساجد الحل ولو بإذن مسلم، ويجوز دخول الذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها. ينظر: كشاف القناع 2/371