وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    ما حكم سفر المرأة بمفردها في الطائرات إلى الخارج سواء إلى دولة مسلمة أو لا؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    ما حكم سفر المرأة بمفردها في الطائرات إلى الخارج سواء إلى دولة مسلمة أو لا؟ Empty ما حكم سفر المرأة بمفردها في الطائرات إلى الخارج سواء إلى دولة مسلمة أو لا؟

    Post by Asmaa Mohammed Mon Feb 01, 2016 9:30 am

    الجواب:

    أولا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا طويلا من دون زوج أو محرم، ولو مع نسوة ثقات باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان سفرا ليس واجبا، ولو مع أمن الطريق، لحديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.

    وحديث ابن عباس مرفوعا «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها إلا ومعها محرم فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال: اخرج معها» رواه أحمد بإسناد صحيح.

    ثانيا: لو كان السفر واجبا كطلب العلم أو البحث عن الرزق الحلال فيجوز لها أن تسافر ولو لوحدها إذا أمنت الطريق عند الشافعية.

    ثالثا: اختلفوا في السفر القصير من دون زوج أو محرم:

    1) ذهب الحنفية إلى جوازه إن كان أقل من سفر يوم، وهو وجه عند الشافعية، والقصير عند الشافعية أن تسافر إلى مكان لا يسمع منه نداء الجمعة.
    2) ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى تحريمه، وعليه الفتوى عند الحنفية.

    وهذه نصوص المذاهب الأربعة فيما تقدم:

    1- قال في حاشية ابن عابدين: (قوله في سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم بحر، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان. 2/463- 464.

    2- قال في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: (ولا ينبغي) بمعنى لا يحل (أن تسافر المرأة) الشابة (مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر) والأصل في هذا ما في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم» . وفي رواية: «إلا مع ذي محرم» . ثم استثنى من ذلك مسألة فقال: (إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك) فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون (في رفقة) بضم الراء وكسرها (مأمونة). 2/488، وينظر أيضا: الفواكه الدواني 2/337.

    3- قال في تحفة المحتاج: أما النفل فليس لها الخروج له مع نسوة، وإن كثرن حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء. 4/25.
    وفي بشرى الكريم: أمّا الجواز .. فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت.
    ومن الواجب: خروج المرأة إلى محل حراثتها؛ لأن طلب الحلال واجب ولو شابة. ص602.

    4- قال في كشاف القناع: (وكذا يعتبر) المحرم (لكل سفر يحتاج فيه محرم) أي: لكل ما يعد سفرا عرفا، و (لا) يعتبر المحرم إذا خرجت (في أطراف البلد مع عدم الخوف) عليها؛ لأنه ليس بسفر.

    رابعا: ذهب كثير من المعاصرين إلى جوازه عند أمن الطريق، ويبدو أنه ليس بصواب لما يأتي:

    1- أنه خارج معتمد المذاهب الأربعة.
    2- أن أمن الطريق جزء علة وليست هي كل العلة.
    ومن العلة أيضا: طمع المرافقين الرجال فيها عند علمهم بخلوها عن الرجال كما هو مشاهد.

    خامسا: لا فرق فيما ذكر بين سفر المرأة بالطائرة وغيرها. والله أعلم.

      Current date/time is Tue Nov 26, 2024 5:04 am