الجواب:
اختلف المعاصرون في لمس الجهاز المحمول إذا كانت الشاشة مفتوحة على برنامج المصحف.
والذي يظهر عدم الحرمة لما يأتي:
1) لا يوجد مصحف في الحقيقة، وإنما هو عبارة عن شعاع أو ذبذبات، فلو فتح الجهاز فلن يوجد فيه مصحف.
2) أنه يصح للامس الجهاز والمصحف ظاهر على شاشته أن يقول أنه ليس لامسا للمصحف، وإنما هو لامس للجهاز المحمول.
وقد أجازوا مس المصحف مع التفسير إذا كان حروف التفسير أكثر من حروف المصحف، والعلة أنه لا يسمى مصحفا؛ لأن الحكم في التسمية للأغلب. والله أعلم.
اختلف المعاصرون في لمس الجهاز المحمول إذا كانت الشاشة مفتوحة على برنامج المصحف.
والذي يظهر عدم الحرمة لما يأتي:
1) لا يوجد مصحف في الحقيقة، وإنما هو عبارة عن شعاع أو ذبذبات، فلو فتح الجهاز فلن يوجد فيه مصحف.
2) أنه يصح للامس الجهاز والمصحف ظاهر على شاشته أن يقول أنه ليس لامسا للمصحف، وإنما هو لامس للجهاز المحمول.
وقد أجازوا مس المصحف مع التفسير إذا كان حروف التفسير أكثر من حروف المصحف، والعلة أنه لا يسمى مصحفا؛ لأن الحكم في التسمية للأغلب. والله أعلم.