الجواب:
من محاسن الشريعة ومكارمها أن رغبت في انتشار النسل وتكثيره، حيث إن كثرة النسل من منن الله على عباده قال الله عز وجل: {ياأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [النساء:1].
فلا يجوز تعاطي ما يقطع النسل من أصله؛ لأن فيه مخافة للفطرة، إلا إذا خيف الضرر على المرأة؛ لأن الضرر يزال.
والذي يجوز للمرأة عند خوف الضرر عليها من الحمل هو الأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً في منع الحمل ويراعى في ذلك الأثر الصحي، وكون استعماله لا يقتضي الاطلاع على العورة.
فالعزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلمها، ثم استعمال الحبوب المانعة ، ولا يصار إلى اللولب مع وجود غيره؛ لأن الاطلاع على العورة محرم، ووجود بديل عنه يجعل المصير إليه محرما حتى مع وجود الحاجة المعتبرة إلى الامتناع عن الحمل.
أما قطعه مؤقتا لتظيم الحمل أو لغير ذلك من الأسباب أو بلا سبب فيجوز إذا لم يكن فيه كشف للعورة لغير ضرورة؛ لأن العورة لا تكشف إلا لضرورة.
من محاسن الشريعة ومكارمها أن رغبت في انتشار النسل وتكثيره، حيث إن كثرة النسل من منن الله على عباده قال الله عز وجل: {ياأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } [النساء:1].
فلا يجوز تعاطي ما يقطع النسل من أصله؛ لأن فيه مخافة للفطرة، إلا إذا خيف الضرر على المرأة؛ لأن الضرر يزال.
والذي يجوز للمرأة عند خوف الضرر عليها من الحمل هو الأخذ بأسهل الأسباب وأقلها ضرراً في منع الحمل ويراعى في ذلك الأثر الصحي، وكون استعماله لا يقتضي الاطلاع على العورة.
فالعزل وتنظيم اللقاء الجنسي أسلمها، ثم استعمال الحبوب المانعة ، ولا يصار إلى اللولب مع وجود غيره؛ لأن الاطلاع على العورة محرم، ووجود بديل عنه يجعل المصير إليه محرما حتى مع وجود الحاجة المعتبرة إلى الامتناع عن الحمل.
أما قطعه مؤقتا لتظيم الحمل أو لغير ذلك من الأسباب أو بلا سبب فيجوز إذا لم يكن فيه كشف للعورة لغير ضرورة؛ لأن العورة لا تكشف إلا لضرورة.