الجواب:
حكم تشبه الرجال بالنساء حرام وكذلك العكس.
وضابطه:
1- أن يكون هذا اللباس أو الهيئة مختص بأحدهما وحده دون الآخر.
2- أن يغلب لبسهم له.
3- أن لا يكون هذا اللباس أو الهيئة هو الغالب ولكن يستعمل بقصد التشبه بالفريق الآخر.
والعبرة بكون اللباس مختص بالنساء أو الرجال ما جرى به عرف كل ناحية، وإن خالف في ذلك أكثر أهل النواحي. (ينظر: تحفة المحتاج 2/26، وحاشية الشبراملسي 2/374). والله أعلم.
حكم تشبه الرجال بالنساء حرام وكذلك العكس.
وضابطه:
1- أن يكون هذا اللباس أو الهيئة مختص بأحدهما وحده دون الآخر.
2- أن يغلب لبسهم له.
3- أن لا يكون هذا اللباس أو الهيئة هو الغالب ولكن يستعمل بقصد التشبه بالفريق الآخر.
والعبرة بكون اللباس مختص بالنساء أو الرجال ما جرى به عرف كل ناحية، وإن خالف في ذلك أكثر أهل النواحي. (ينظر: تحفة المحتاج 2/26، وحاشية الشبراملسي 2/374). والله أعلم.