الجواب:
حكم قراءة القرآن للحائض:
اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض للقرآن على ما يأتي تفصيله:
أ- ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى حرمة قراءتها للقرآن.
وهناك تفصيلات بيانها فيما يأتي:
• فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقرآن ولو دون آية من المركبات لا المفردات، وذلك إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به. (ينظر: حاشية ابن عابدين 1/172 -173).
• ومذهب الشافعية حرمة قراءة القرآن للحائض ولو بعض آية، كحرف؛ للإخلال بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك غيرها أم لا، وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان، وجواز النظر في المصحف، وإمرار ما فيه في القلب، وكذا تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها، لأنها ليست بقراءة قرآن. ويجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته.( تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد 1/149).
• ومذهب الحنابلة: يحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولا يحرم عليها قراءة بعض آية؛ لأنه لا إعجاز فيه، وذلك ما لم تكن طويلة، كما لا يحرم عليها تكرير بعض آية ما لم تتحيل على القراءة فتحرم عليها. ولها تهجية آيات القرآن لأنه ليس بقراءة له، ولها تحريك شفتيها به ما لم تبين الحروف، ولها قراءة أبعاض آية متوالية، أو آيات سكتت بينها سكوتا طويلا. ولها قول ما وافق القرآن ولم تقصده، كالبسملة، وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع { إنا لله وإنا إليه راجعون } وآية الركوب. ( شرح منتهى الإرادات 1/82)
ب- ذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، سواء أكانت جنبا أم لا، خافت النسيان أم لا. وأما إذا انقطع حيضها، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت أم لا، إلا أن تخاف النسيان.( منح الجليل 1/175).
3) مس الحائض المصحف:
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الحائض مس المصحف من حيث الجملة؛ لقوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } ولما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". رواه الحاكم وصحح إسناده.
واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه يجوز لهما مس المصحف.( ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/216). والله أعلم.
حكم قراءة القرآن للحائض:
اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض للقرآن على ما يأتي تفصيله:
أ- ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى حرمة قراءتها للقرآن.
وهناك تفصيلات بيانها فيما يأتي:
• فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقرآن ولو دون آية من المركبات لا المفردات، وذلك إذا قصدت القراءة، فإن لم تقصد القراءة بل قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به. (ينظر: حاشية ابن عابدين 1/172 -173).
• ومذهب الشافعية حرمة قراءة القرآن للحائض ولو بعض آية، كحرف؛ للإخلال بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك غيرها أم لا، وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير تحريك اللسان، وجواز النظر في المصحف، وإمرار ما فيه في القلب، وكذا تحريك لسانها وهمسها بحيث لا تسمع نفسها، لأنها ليست بقراءة قرآن. ويجوز لها قراءة ما نسخت تلاوته.( تحفة المحتاج مع حاشية عبد الحميد 1/149).
• ومذهب الحنابلة: يحرم عليها قراءة آية فصاعدا، ولا يحرم عليها قراءة بعض آية؛ لأنه لا إعجاز فيه، وذلك ما لم تكن طويلة، كما لا يحرم عليها تكرير بعض آية ما لم تتحيل على القراءة فتحرم عليها. ولها تهجية آيات القرآن لأنه ليس بقراءة له، ولها تحريك شفتيها به ما لم تبين الحروف، ولها قراءة أبعاض آية متوالية، أو آيات سكتت بينها سكوتا طويلا. ولها قول ما وافق القرآن ولم تقصده، كالبسملة، وقول الحمد لله رب العالمين، وكآية الاسترجاع { إنا لله وإنا إليه راجعون } وآية الركوب. ( شرح منتهى الإرادات 1/82)
ب- ذهب المالكية إلى أن الحائض يجوز لها قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، سواء أكانت جنبا أم لا، خافت النسيان أم لا. وأما إذا انقطع حيضها، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنبا كانت أم لا، إلا أن تخاف النسيان.( منح الجليل 1/175).
3) مس الحائض المصحف:
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الحائض مس المصحف من حيث الجملة؛ لقوله تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون } ولما روى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا، وكان فيه: "لا يمس القرآن إلا طاهر". رواه الحاكم وصحح إسناده.
واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه يجوز لهما مس المصحف.( ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/216). والله أعلم.