الجواب:
اختلف في تعاطي السجائر فقيل بالتحريم، وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة.
والذي يظهر: إن تحقق من الضرر فإنه يكون حراما للنهي عن إلقاء النفس في الضرر بقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } الآية.
وإن احتمل الضرر - ولم يكن الضرر محققا - فإنه يكره. فمدار التحريم على وجود الضرر.
ولعله لا يتفاوت التحريم بتفاوت الضرر، فكله حرام إن وجد الضرر.
فعلى كل حال إن قلنا إنه محرم لمن يضره فيجب عليه أن ينهى متعاطيه فإن لم يستطع فعليه أن يفارق المجلس، إلا أن يحصل له ضرر في العرف بمفارقة المجلس. والله أعلم.
اختلف في تعاطي السجائر فقيل بالتحريم، وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة.
والذي يظهر: إن تحقق من الضرر فإنه يكون حراما للنهي عن إلقاء النفس في الضرر بقوله تعالى: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } الآية.
وإن احتمل الضرر - ولم يكن الضرر محققا - فإنه يكره. فمدار التحريم على وجود الضرر.
ولعله لا يتفاوت التحريم بتفاوت الضرر، فكله حرام إن وجد الضرر.
فعلى كل حال إن قلنا إنه محرم لمن يضره فيجب عليه أن ينهى متعاطيه فإن لم يستطع فعليه أن يفارق المجلس، إلا أن يحصل له ضرر في العرف بمفارقة المجلس. والله أعلم.