الجواب:
لا يجب الوضوء من شرب اللبن، وإنما يندب المضمضة منه كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال: "إن له دسما" رواه البخاري ومسلم.
وأما حديث أحمد وابن ماجه: [لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من ألبان الإبل] فقال النووي: ضعيف لا حجة فيه. (ينظر: المجموع للنووي 2/60. والله أعلم.
لا يجب الوضوء من شرب اللبن، وإنما يندب المضمضة منه كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب لبنا فمضمض وقال: "إن له دسما" رواه البخاري ومسلم.
وأما حديث أحمد وابن ماجه: [لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من ألبان الإبل] فقال النووي: ضعيف لا حجة فيه. (ينظر: المجموع للنووي 2/60. والله أعلم.