وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    هل هناك جمع دون سفر؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    هل هناك جمع دون سفر؟  Empty هل هناك جمع دون سفر؟

    Post by Asmaa Mohammed Wed Jan 27, 2016 6:12 pm

    هناك من يقول أنه هناك رخصة بجمع الصلوات "بدون سبب" ﻷن الرسول صلى الله عليه و سلم فعل هذا ..
    ما مدى تطبيق هذا في حياتنا ؟ مثلا لو كنت في الشارع و لم أكن على وضوء (و يمكن إيجاد مكان للوضوء لكن سيحتاج لوقت و جهد) هل لي أن آخذ برخصة الجمع وقتها؟
    حاصل الجواب لهذا السؤال وبالله التوفيق ما يأتي:
    1) الأصل لهذه المسألة ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
    في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك قال: كي لا يحرج أمته. وفى حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه مسلم.
    2) أجاب العلماء عن حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور بأجوبة منها:
    أ‌- أنه محمول على الجمع بالمطر، وإن معنى: ولا مطر.. في قول ابن عباس.. أي: مطر مستدام.
    ب‌- أن الجمع المذكور في حديث ابن عباس من قوله وفعله محمول على أنه جمع صوري بأن تؤخر الصلاة الأولى إلى قرب دخول وقت الصلاة الأخرى فتصلى، وبعد الانتهاء منها يدخل وقت الصلاة الثانية، فتصلى في أول وقتها.
    قال الشوكاني في نيل الأوطار: ومما يدل على تعيين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء.
    فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري. 3/258.
    3) ليس الكلام على إطلاقه أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بدون سبب؛ لأنه يعارض حديث مواقيت الصلاة، ولكن اختار ابن المنذر - وهو من علماء الشافعية- جواز الجمع بين الصلاتين للحاجة إذا لم يتخذه عادة، وقال به أيضا أبو إسحاق المروزي، ونقله عن القفال- وهما من علماء الشافعية أيضا- (ينظر: كفاية اﻷخيار1/140-141، شرح مسلم للنووي 5/219.).
    4) يجوز على مذهب الحنابلة الجمع بين الصلاتين إذا وجد عذر من الأعذار المبيحة للجمع، وهي: كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع. (ينظر: كشاف القناع 2/6، وشرح منتهى اﻹرادات 1/298.).
    5) ولا يجوز عند الشافعية الجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إلا ﻷمور، وهي:
    أ‌- السفر الطويل المباح، وذلك ما يساوي: 75كم و 600م كما ذكره في شرح الياقوت النفيس 1/340- وكذا يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر القصير على قول قديم. ( منهاج الطالبين ص45).
    ب‌- المطر، لمن يصلي جماعة في مكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه - تقديما فقط -.( منهاج الطالبين ص46).
    ت‌- المرض، على قول اختاره كثير من علماء الشافعية -تقديما وتأخيرا-.( ينظر: المجموع 4/383، وبشرى الكريم 1/379).
    6) قول السائل: مثلا لو كنت في الشارع و لم أكن على وضوء (و يمكن إيجاد مكان للوضوء لكن سيحتاج لوقت و جهد) هل لي أن آخذ برخصة الجمع وقتها؟
    جوابه: على قول الجمهور لا يجوز، بل يجب أن يصلي بطهارة وإن احتاج إلى وقت وجهد، فإن لم يستطع الطهارة فيصلي بلا طهارة لحرمة الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها.
    ولكن على قول ابن المنذر السابق يجوز للحاجة إن لم يتخذ ذلك عادة. والله أعلم.

      Current date/time is Thu May 02, 2024 10:43 am