وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    امرأة زوجها يمسح على الشراب وغير مقتنع أنه لا يجوز و يصلى بها إماما فهل تمتنع عن الصلاه معه جماعه لأن وضؤه غير صحيح؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    امرأة زوجها يمسح على الشراب وغير مقتنع أنه لا يجوز و يصلى بها إماما فهل تمتنع عن الصلاه معه جماعه لأن وضؤه غير صحيح؟  Empty امرأة زوجها يمسح على الشراب وغير مقتنع أنه لا يجوز و يصلى بها إماما فهل تمتنع عن الصلاه معه جماعه لأن وضؤه غير صحيح؟

    Post by Asmaa Mohammed Wed Jan 27, 2016 5:42 pm

    الجواب:

    المذاهب الأربعة على عدم جواز المسح على الشراب إذا كان خفيفا بحيث لو مشى عليه مقدار ساعة يتقطع - على اختلاف في ضبط المسافة التي يمكن أن يمشي عليها -. (ينظر: حاشية ابن عابدين 1/263، شرح مختصر خليل للخرشي، تحفة المحتاج 1/252، كشاف القناع 1/111).
    ومقابل الأصح يجزئ الشراب القوي الغليظ الذي لا يتقطع إذا مشى عليه لابسه لمسافة ساعة تقريبا، كالشراب الشتوي.
    أما الخفيف فقد سبق أنه لا يجزئ على معتمد المذاهب الأربعة، ولكن أجازه الشيخ ابن تيمية وبعض المعاصرين، وبعض من قبلهم بقليل.
    وخلاصة الجواب: لا يصح للمرأة أن تصلي خلف زوجها إن علمت أنه مسح على الشراب الخفيف في وضوء من حدث، لأن العبرة بما يعتقده المأموم، لا بما يعتقده الإمام على المعتمد.
    ولكن يمكن أن تصلي خلفه إذا أخذت بقول من يقول بجواز المسح عليه، أو أخذت بقول من يقول أن العبرة بعقيدة الإمام، فإذا كان الإمام يعتقد صحة الصلاة فلا يضر اعتقاد المأموم بطلانها فيمكن أن يصلي خلفه والله أعلم.

      Current date/time is Sat Apr 27, 2024 1:39 pm