الجواب:
ليس دائما إذا انتفت علة لسنة سنها الني صلى الله عليه وسلم أن يخرجها ذلك عن كونها لا تزال سنة، فمثلا الرمل في الثلاث الطوفات الأولى في الحج أو العمرة في الطواف الذي يعقبه السعي كان ردا على كفار قريش لما قالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. روى ذلك البخاري وأبو داود وغيرهما.
وإنما الضابط في ذلك راجع إلى اجتهاد العلماء.
ثانيا: جاء في السؤال : مثال قال أحد " النبي كان يصلي بحذائه لكون المساجد لم تكن مفروشة بالسجاجيد...إلخ.
وهذا يفيد كأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله أو أكثرها على الأقل يصلي بالحذاء، وهذا ليس بصحيح بل إنما صلى بالحذاء في مرة أو مرات معدودات؛ لعله.. لبيان الجواز.
وليس صحيحا أيضا أن العلة: كون المساجد لم تكون مفروشة بالسجاجيد إلى آخر ما جاء في السؤال.
والخلاصة أن الضابط يرجع إلى اجتهاد المجتهدين. والله أعلم.
ليس دائما إذا انتفت علة لسنة سنها الني صلى الله عليه وسلم أن يخرجها ذلك عن كونها لا تزال سنة، فمثلا الرمل في الثلاث الطوفات الأولى في الحج أو العمرة في الطواف الذي يعقبه السعي كان ردا على كفار قريش لما قالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين. روى ذلك البخاري وأبو داود وغيرهما.
وإنما الضابط في ذلك راجع إلى اجتهاد العلماء.
ثانيا: جاء في السؤال : مثال قال أحد " النبي كان يصلي بحذائه لكون المساجد لم تكن مفروشة بالسجاجيد...إلخ.
وهذا يفيد كأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله أو أكثرها على الأقل يصلي بالحذاء، وهذا ليس بصحيح بل إنما صلى بالحذاء في مرة أو مرات معدودات؛ لعله.. لبيان الجواز.
وليس صحيحا أيضا أن العلة: كون المساجد لم تكون مفروشة بالسجاجيد إلى آخر ما جاء في السؤال.
والخلاصة أن الضابط يرجع إلى اجتهاد المجتهدين. والله أعلم.