الجواب وبالله التوفيق:
ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم فيه التشبه بالنساء بأنه: ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال في عكسه. انتهى نهاية المحتاج 2/374.
ومن تشبه النساء بالرجال قال الشبراملسي: ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت، وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك. ينظر حاشية الشبراملسي 2/347.
والبشوت: جمع بشت، وهو: المشلح، الذي يلبسه بعض رجال القبائل في بعض البﻻد العربية.
والعبرة بكون اللباس مختص بالنساء أو الرجال ما جرى به عرف كل ناحية وإن خالف في ذلك أكثر أهل النواحي. ينظر تحفة المحتاج 2/26، وحاشية الشبراملسي 2/374.
وفي السؤال: لو لبست المرأة أمام زوجها ... غترة وعقال...إلخ.
وجوابه: الظاهر أنه ﻻ يجوز ذلك ولو أن تفعله المرأة أمام زوجها أخذا مما قالوه: وأما ما يقع من لباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة. ينظر: حاشية الجمل 2/78.
ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المرأة عند زوجها أو الرجل عند زوجه أوﻻ، بل أطلقوا التحريم.والله أعلم.
ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم فيه التشبه بالنساء بأنه: ما كان مخصوصا بهن في جنسه، وهيئته، أو غالبا في زيهن، وكذا يقال في عكسه. انتهى نهاية المحتاج 2/374.
ومن تشبه النساء بالرجال قال الشبراملسي: ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت، وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك. ينظر حاشية الشبراملسي 2/347.
والبشوت: جمع بشت، وهو: المشلح، الذي يلبسه بعض رجال القبائل في بعض البﻻد العربية.
والعبرة بكون اللباس مختص بالنساء أو الرجال ما جرى به عرف كل ناحية وإن خالف في ذلك أكثر أهل النواحي. ينظر تحفة المحتاج 2/26، وحاشية الشبراملسي 2/374.
وفي السؤال: لو لبست المرأة أمام زوجها ... غترة وعقال...إلخ.
وجوابه: الظاهر أنه ﻻ يجوز ذلك ولو أن تفعله المرأة أمام زوجها أخذا مما قالوه: وأما ما يقع من لباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة. ينظر: حاشية الجمل 2/78.
ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المرأة عند زوجها أو الرجل عند زوجه أوﻻ، بل أطلقوا التحريم.والله أعلم.