الجواب:
أولا: حكم البسملة عند الذبح:
1)ذهب الشافعية إلى عدم وجوب البسملة عند الذبح، وإنما تسن فقط.
2) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح .
(ينظر: الدر المختار 6/299، منح الجليل 2/429، كشاف القناع 6/209).
ثانيا: إذا صعقت الذبيحة ثم ذبحت وفيها حياة مستقرة حل أكلها، والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية، بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، ومن أمارتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء، والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه. (حاشية البجيرمي 4/246، ونهاية المحتاج 8/111).
أما لو صعقت ولم يبق بها إلا مجرد النفس ثم ذبحت فلا يحل أكلها. والله أعلم.
أولا: حكم البسملة عند الذبح:
1)ذهب الشافعية إلى عدم وجوب البسملة عند الذبح، وإنما تسن فقط.
2) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح .
(ينظر: الدر المختار 6/299، منح الجليل 2/429، كشاف القناع 6/209).
ثانيا: إذا صعقت الذبيحة ثم ذبحت وفيها حياة مستقرة حل أكلها، والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية، بقرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة، ومن أمارتها انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء، والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة وأما الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه. (حاشية البجيرمي 4/246، ونهاية المحتاج 8/111).
أما لو صعقت ولم يبق بها إلا مجرد النفس ثم ذبحت فلا يحل أكلها. والله أعلم.