الجواب:
في مسألة النمص اضطراب في مذهب الشافعي
وحاصل الكلام فيه ما يأتي:
النمص وهو: نتف شعر الوجه من دون اللحية والحاجبين.
قال ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه [ أي النامصة ] من النمص، وهو نتف شعر الوجه.( ص234- 235).
وقال في تحفة المحتاج: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان.( 9/375- 376).
قال ابن رسلان في الزبد:
وَيكرهُ القزع تنزها وَالْأَخْذ من جَوَانِب ... عنفقة ولحية وحاجب.
وحكم النمص أنه حرام، وقد جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله ابن مسعود قال:" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
وحاصل حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة ما يأتي:
1- منه ما يسن إزالته لها، وهو شعر اللحية والشارب.
2- منه ما يكره إزالته وهو شعر الحاجبين.
3- ومنه ما يحرم إزالته بالنتف كشعر الخد إلا بإذن الزوج.
والله أعلم.
في مسألة النمص اضطراب في مذهب الشافعي
وحاصل الكلام فيه ما يأتي:
النمص وهو: نتف شعر الوجه من دون اللحية والحاجبين.
قال ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر: والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه [ أي النامصة ] من النمص، وهو نتف شعر الوجه.( ص234- 235).
وقال في تحفة المحتاج: (فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان.( 9/375- 376).
قال ابن رسلان في الزبد:
وَيكرهُ القزع تنزها وَالْأَخْذ من جَوَانِب ... عنفقة ولحية وحاجب.
وحكم النمص أنه حرام، وقد جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله ابن مسعود قال:" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم.
وحاصل حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة ما يأتي:
1- منه ما يسن إزالته لها، وهو شعر اللحية والشارب.
2- منه ما يكره إزالته وهو شعر الحاجبين.
3- ومنه ما يحرم إزالته بالنتف كشعر الخد إلا بإذن الزوج.
والله أعلم.