الجواب:
من تيقن الخطأ في القبلة وجب عليه الإعادة على الراجح في المذهب إن كان الوقت باقيا، والقضاء إن خرج الوقت.
قال في تحفة المحتاج: (ومن صلى باجتهاد) منه، أو من مقلده (فتيقن) هو، أو مقلده (الخطأ) معينا ولو يمنة، أو يسرة بمشاهدة الكعبة، أو نحو المحراب السابق، أو بإخبار ثقة عن أحد هذين فالقول بأنه إنما تيقن بقرب مكة ممنوع (قضى) إن بان له بعد الوقت وإلا أعاد فيه وجوبا فيهما (في الأظهر). 1/503.
وقال في مغني المحتاج: (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبا (في الأظهر) 1/338.
وقال في نهاية المحتاج: (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو ممن قلده (فتيقن الخطأ) في جهة معينة أو يمنة أو يسرة بعد الصلاة وقبل خروج وقتها أعادها أو بعد خروجه (قضى) حتما (في الأظهر) 1/446.
والحاصل أن الشروح الثلاثة المعتمدة لمنهاج الطالبين متفقة على ان المعتمد في المذهب وجوب الإعادة في الوقت لمن تيقن الخطأ في القبلة، والقضاء إن خرج الوقت. والله أعلم.
من تيقن الخطأ في القبلة وجب عليه الإعادة على الراجح في المذهب إن كان الوقت باقيا، والقضاء إن خرج الوقت.
قال في تحفة المحتاج: (ومن صلى باجتهاد) منه، أو من مقلده (فتيقن) هو، أو مقلده (الخطأ) معينا ولو يمنة، أو يسرة بمشاهدة الكعبة، أو نحو المحراب السابق، أو بإخبار ثقة عن أحد هذين فالقول بأنه إنما تيقن بقرب مكة ممنوع (قضى) إن بان له بعد الوقت وإلا أعاد فيه وجوبا فيهما (في الأظهر). 1/503.
وقال في مغني المحتاج: (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو من مقلده (فتيقن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر معينا قبل الوقت أو فيه أعاد أو بعده (قضى) وجوبا (في الأظهر) 1/338.
وقال في نهاية المحتاج: (ومن صلى بالاجتهاد) منه أو ممن قلده (فتيقن الخطأ) في جهة معينة أو يمنة أو يسرة بعد الصلاة وقبل خروج وقتها أعادها أو بعد خروجه (قضى) حتما (في الأظهر) 1/446.
والحاصل أن الشروح الثلاثة المعتمدة لمنهاج الطالبين متفقة على ان المعتمد في المذهب وجوب الإعادة في الوقت لمن تيقن الخطأ في القبلة، والقضاء إن خرج الوقت. والله أعلم.