وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    ما ضوابط النظر لغير المحارم و هل هناك ضوابط للنظر للمحارم؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    	ما ضوابط النظر لغير المحارم و هل هناك ضوابط للنظر للمحارم؟  Empty ما ضوابط النظر لغير المحارم و هل هناك ضوابط للنظر للمحارم؟

    Post by Asmaa Mohammed Wed Feb 03, 2016 12:32 pm

    الجواب:

    أولا: جاءت الشريعة المطهرة بمكارم الأخلاق وصيانة النفوس عن الوقوع في الخبائث والرذائل فحرمت الزنى وما يجر إليه من النظر والخلوة بالأجنبية، قال الله تعالى: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون* وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن " الآية [النور: 30، 31].
    وأباحت الشريعة نظرة الفجأة، وهي التي لم يتعمدها الإنسان نحو المرأة الأجنبية، ولكن عليه أن يصرف بصره بسرعة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يا علي؛ لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة ". رواه أبو داود والترمذي، وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: " اصرف بصرك ". رواه أبو داود والترمذي.

    ثانيا: ضابط نظر الرجل إلى غير محرمه: أن لا ينظر من بدن المرأة إلى أي جزء منه حتى الوجه والكفين ولو من دون شهوة ولا خوف فتنة - على رأي كثيرين أو الأكثرين - إلا لأمور:

    1) التداوي، فينظر من بدنها قدر الحاجة فقط ولو إلى السوأتين، بشرط عدم وجود امرأة أو محرم يمكن أن يداويانها، أو وجدا ولكن الأجنبي أفضل وأتقن في عمله فيجوز أن يداويها حينئذ مع وجود المرأة والمحرم.
    2) الخطوبة، فإذا عزم الرجل على خطبة أمرأة حل له أن ينظر منها الوجه والكفين فقط. – على خلاف بين المذاهب -
    3) حاجة التعلم، وشرطه بعضهم في تعلم الواجبات، وقال بعضهم مطلقا.
    4) عند المعاملة ببيع أو غيره.
    5) عند تحمل الشهادة عليها.
    وأجاز بعض الفقهاء جواز النظر إلى المرأة إلى وجهها وكفيها فقط بشرط أمن الفتنة.
    وضابط أمن الفتنة أن لا تدعوه نفسه إلى خلوة بها أو إلى مس لها، فإذا وجد في نفسه رغبة الخلوة بها أو رغبة المس لها حرم نظره إلى وجهها وكفيها بلا خلاف.

    ثالثا: ضابط النظر إلى المَحرم:
    1) المحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة.
    2) يجوز للرجل أن ينظر من محرمه ما عدا ما بين سرتها وركبتها، وقيل: يجوز أن ينظر إلى ما يبدو عند المهنة فقط ، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلان إلى الركبتين.
    هذا مذهب الشافعي وهناك بعض خلاف يسير في بعض المسائل لبقية المذاهب الأربعة. والله أعلم.

      Current date/time is Fri Apr 26, 2024 6:32 pm