وَيَسْتَفْتُونَكَ

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
وَيَسْتَفْتُونَكَ

تعلم فليس المرء يولد عالـمــا ... وليس أخو علم كمن هو جاهـل


    هل يجوز تعليت الشاهد الذي بيكون على القبر والذي نكتب عليه اسم الميت وتاريخ مولده ووفاته أكثر من شبر؟

    avatar
    Asmaa Mohammed
    Admin


    Posts : 393
    Join date : 2015-08-27
    Age : 8
    Location : cairo

    هل يجوز تعليت الشاهد الذي بيكون على القبر والذي نكتب عليه اسم الميت وتاريخ مولده ووفاته أكثر من شبر؟  Empty هل يجوز تعليت الشاهد الذي بيكون على القبر والذي نكتب عليه اسم الميت وتاريخ مولده ووفاته أكثر من شبر؟

    Post by Asmaa Mohammed Wed Feb 03, 2016 11:54 am

    الجواب:

    أولا: اختلف الفقهاء في حكم الكتابة على القبر

    1- ذهب الشافعية والمالكية، والحنابلة إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقاً.
    قال في المجموع: قال الشافعي والأصحاب: يكره أن يجصص القبر، وأن يكتب عليه اسم صاحبه، أو غير ذلك، وأن يبنى عليه، وهذا لا خلاف فيه عندنا. (المجموع 5/298).
    قال في أسنى المطالب: (ويكره تجصيص) أي تبييض القبر بالجص أي الجبس ويقال هو النورة البيضاء (وكتابة وبناء عليه)... وسواء في البناء القبة أم غيرها وسواء في المكتوب اسم صاحبه أم غيره في لوح عند رأسه أم في غيره.
    (أسنى المطالب 1/328، وينظر: الذخيرة للقرافي 2/479، الشرح الكبير 1/425، والكراهة عند المالكية إن لم يباه بالكتابة، وإلا حرم عندهم، وينظر: شرح منتهى الإرادات 1/374، الروض المربع 1/190).
    2- ذهب الحنفية، والأذرعي، والزركشي، ومن تبعهما من متأخري الشافعية إلى عدم كراهة كتابة الاسم على القبر إن احتيج إليها؛ حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن.
    قال في نهاية المحتاج: نعم يؤخذ من قولهم: إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحباً بقدر الحاجة، لاسيما قبور الأولياء والصالحين، فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين (نهاية المحتاج 3/34).
    قال في شرح العباب: وندب أي وبحث الأذرعي والزركشي ندب كتابة اسم الميت بقدر الحاجة؛ للإعلام لاسيما قبور الصالحين، فإنها لا تعرف عند تقادم السنين إلا بذلك، وأجابا أخذاً من كلام الحاكم بأن النهي عن الكتابة منسوخ أو محمول على الزائد على ما يعرف به الميت والمذهب خلاف ذلك كله.
    (حاشية عبد الحميد الشرواني نقلاً عن شرح العباب 3/197، وينظر: تحفة المحتاج 3/197، وينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/237، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/611).

    ثانيا: يسن أن يرفع القبر شبرا فقط ولا يرفع عن ذلك إلا لحاجة، قال في مغني المحتاج: ( ويرفع ) ندبا ( القبر شبرا ) تقريبا ليعرف فيزار ويحترم ولأن قبره صلى الله عليه وسلم رفع نحو شبر رواه ابن حبان في صحيحه ( فقط ) فلا يزاد على تراب القبر لئلا يعظم شخصه. (مغني المحتاج 1/353).

    أما تحديد طول الشاهدة التي توضع على القبر للكتابة عليها فلم نجد نصا على ذلك - بعد البحث - ولكن يمكن أن تقدر بنحو ذراع باليد المعتدلة. والله أعلم.


      Current date/time is Thu Mar 28, 2024 10:02 pm